** الرجم في التوراة:
تحدثت التوراة عن عذرية الفتاة العروس. وحُكمُها فيها إذا ادعى الزوج عدم عذريتها وَصَحَّ ذلك بِرَجم الفتاة حسب هذا النص التوراتي "...إذا ثبتت صحة التهمة، ولم تكن الفتاة عذراء حقا، يُؤتى بالفتاة إلى باب بيت أبيها ويَرجُمُها رجال مدينتها بالحجارة حتى تموت، لانها إرتكبت قباحة في إسرائيل، وَزَنَت في بيت أبيها، وبذلك تستأصلون الشر من بينكم" (1).
و تحت عنصر "أحكام في الزنا والاغتصاب " نقرأ هذه النصوص: "و إذا ضبطنم رجلا مضطجعا مع امرأة متزوجة تقتلونهما كليهما فتنزعون الشر من وسطكم" (2).
"و إذا التقى رجل بفتاة مخطوبة لرجل آخر في المدينة وضاجعها فأخرجوهما كليهما إلى بوابة المدينة وأرجموهما بالحجارة حتى يموتا" (3).
وعَلّلوا هذا الحكم بوجود الفتاة المخطوبة في المدينة ولم تستغث ولو استغاثت لأنجدها الناس. "ولكن اذا التقى ذلك الرجل بالفتاة المخطوبة في الحقل وأمسكها وضاجعها، يُرجَمُ الرجل وحده ويموت وأما الفتاة فلا تُرجَمُ لانها لم ترتكب خطيئة جزاؤها الموت بل تكون كرجلٍ هاجمه آخر وقتله" (4).
باستقراء هذه النصوص نلاحظ أن عقوبة الرجم مشرّعة في الديانة اليهودية ولا تتسامح فيها إلا إذا وقع الزنا في الريف فإنه يعتبر إغتصاباً يُعاقَبُ عليه الرجل ولا تُعاقَب البنت، وهنا يبدو عدم التشدد في عقوبة الرجم في هذه الحالة.